المادة 16 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 17
على المحكمة في جميع الأحوال التثبت من توافر الأهلية أو من صحة التمثيل أو الإذن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *