المادة 19 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 19
‌أ. كل تبليغ يكون بواسطة المحضرين أو رجال الضابطة العدلية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك أما رجال الجيش فيبلغون بواسطة الشرطة العسكرية.
‌ب. يجوز لأحد الكتاب المساعدين أن يبلغ الخصم أو وكيله في دائرة المحكمة إذا كان معروفا منه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *