المادة 21 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 21
يجب أن يشتمل محضر التبليغ على البيانات الآتية:
‌أ. تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ.
‌ب. اسم الطالب ونسبته ومهنته وموطنه أو اسم من يمثله ونسبته وموطنه.
‌ج. اسم المحكمة التي يجري التبليغ بأمرها.
‌د. اسم المخاطب ونسبته ومهنته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما وقت التبليغ فآخر موطن كان له.
‌ه. بيان مفصل بالوثائق والأوراق المربوطة مع محضر التبليغ.
‌و. اسم من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل أو إثبات امتناعه وسببه.
‌ز. توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *