Call us now:
المادة 22 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 22
تسلم الأوراق المطلوب تبليغها إلى الشخص نفسه أينما وجد ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 22
تسلم الأوراق المطلوب تبليغها إلى الشخص نفسه أينما وجد ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.