المادة 22 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 22
تسلم الأوراق المطلوب تبليغها إلى الشخص نفسه أينما وجد ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *