المادة 25 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 25
يجوز التبليغ بطريق الإلصاق على لوحة إعلانات المحكمة لكل من يلزم ببيان موطن مختار له ولا يفعل أو يكون بيانه ناقصا أو غير صحيح ولا يجوز الاتفاق على اتخاذ هذه اللوحة موطنا مختارا.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *