المادة 26 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 26
فيما عدا النصوص الواردة في قوانين خاصة تبلغ وتسلم صورة الأوراق المطلوب تبليغها على الوجه الآتي:
‌أ. فيما يتعلق بالدولة للوزراء أو معاونيهم أو مديري المصالح المختصة أو لإدارة قضايا الدولة.
‌ب. فيما يتعلق بالأشخاص العامة للنائب عنها قانونا.
‌ج. فيما يتعلق بالشركات التجارية في مركز إدارة الشركة لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لأحد الشركاء المتضامنين فإن لم يكن للشركة مركز إدارة تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه.
‌د. فيما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات وسائر الأشخاص الاعتبارية في مركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها فإذا لم يكن لها مركز إدارة سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه.
‌ه. فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في سورية إلى من يمثل هذا الفرع أو إلى الوكيل بشخصه أو في موطنه أما في حال عدم وجود فرع لها أو وكيل في سورية فيتم تبليغها في موطنها المختار.
‌و. فيما يتعلق بالمسجونين إلى مدير السجن.
‌ز. فيما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بخدمها إلى الربان.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *