المادة 29 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 29
‌أ. يرسل ديوان المحكمة صورة الورقة المطلوب تبليغها بالبريد المضمون في مغلف مختوم محرر عليه اسم المرسل إليه ونسبته وموطنه وعنوانه.
‌ب. يؤشر رئيس الديوان في أسفل أصل الورقة بأنه سلم صورتها إلى مكتب البريد على الوجه المتقدم كما يدون رقم الإيصال البريدي بالاستلام وتاريخه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *