المادة 30 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 30
‌أ. إذا كان المرسل إليه مقيما في سورية يسلم ساعي البريد المغلف له أو لأحد الأشخاص المذكورين في المادة 23 فإن امتنع عن تسلمه أو لم يجد الساعي من يتسلمه أشر على إشعار الاستلام البريدي بذلك وسلم المغلف على الوجه المبين في المادة 24.
‌ب. إذا تبين أن المرسل إليه قد غير عنوانه أشر الساعي بذلك على غلاف المغلف ورده إلى ديوان المحكمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *