Call us now:
المادة 32 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 32
يتم التبليغ بتسليم المغلف أو بالامتناع عن تسلمه ويعد إشعار الاستلام البريدي حجة على ذلك ما لم يثبت تزويره.
المادة 32
يتم التبليغ بتسليم المغلف أو بالامتناع عن تسلمه ويعد إشعار الاستلام البريدي حجة على ذلك ما لم يثبت تزويره.