المادة 32 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 32
يتم التبليغ بتسليم المغلف أو بالامتناع عن تسلمه ويعد إشعار الاستلام البريدي حجة على ذلك ما لم يثبت تزويره.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *