Call us now:
المادة 35 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 35
أ. إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعادا مقدرا بالأيام أو الشهور أو السنين فلا يحسب منه يوم التفهيم أو التبليغ أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد.
ب. ينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه.
ج. إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء لا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد.
د. إذا كان الميعاد للحضور مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التي تبدأ منها الساعة التي ينقضي بها على الوجه المتقدم.
ه. تحسب المواعيد المعينة بالشهر والسنة بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون على غير ذلك.