Call us now:
المادة 37 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 37
أ. ميعاد المسافة لمن يكون موطنهم خارج سورية ثلاثون يوما.
ب. يجوز بأمر من رئيس المحكمة إنقاص هذه المواعيد تبعا لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال.
ج. لا يعمل بهذا الميعاد في حق من يتبلغ من هؤلاء في سورية بشخصه أثناء وجوده فيها إنما يجوز للمحكمة عند النظر في الدعوى أن تأمر بتمديد الميعاد العادي أو عده ممتدا على ألا يتجاوز في الحالتين الميعاد الذي كان يستحقه لو بلغ في موطنه في الخارج.