المادة 38 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 38
إذا صادف آخر الميعاد عطلة أسبوعية أو رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *