المادة 40 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

الفصل السادس
بطلان الإجراءات
المادة 40
يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *