Call us now:
المادة 41 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 41
يزول البطلان إذا تنازل من شرع لمصلحته أو إذا رد على الإجراء بما يدل على أنه عده صحيحا أو قام بعمل أو إجراء آخر بعده كذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.