المادة 42 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

الفصل السابع
معاملات الديوان
المادة 42
يساعد المحكمة في جلساتها وفي جميع إجراءات الإثبات وتحت طائلة البطلان كاتب يتولى تحرير المحضر والتوقيع عليه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *