Call us now:
المادة 42 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
الفصل السابع
معاملات الديوان
المادة 42
يساعد المحكمة في جلساتها وفي جميع إجراءات الإثبات وتحت طائلة البطلان كاتب يتولى تحرير المحضر والتوقيع عليه.
الفصل السابع
معاملات الديوان
المادة 42
يساعد المحكمة في جلساتها وفي جميع إجراءات الإثبات وتحت طائلة البطلان كاتب يتولى تحرير المحضر والتوقيع عليه.