المادة 49 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 49
‌أ. كل مبلغ يدفع لصندوق المحكمة أو يودع أمانة فيه يقيد بالأرقام والأحرف في سجل خاص.
‌ب. يعطي الكاتب لمن سلم المبلغ سند إيصال به يوقعه ويختمه بخاتم المحكمة.
‌ج. يحتفظ المبلغ المودع بأوصافه التي اودع من أجلها إلى أن يصدر حكم بالدرجة القطعية يقرر مصيره.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *