المادة 51 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 51
لا يجوز تحت طائلة البطلان للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من مساعدي القضاء أن يباشروا عملا يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *