المادة 52 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

الكتاب الأول: التداعي أمام المحاكم
الباب الأول: الاختصاص
الفصل الأول: تقدير الدعاوى
المادة 52
في الأحوال التي يعين فيها القانون اختصاص المحكمة على أساس قيمة موضوع الدعوى تقدر هذه القيمة يوم رفع الدعوى ولا يدخل في التقدير الفوائد والتضمينات والمصاريف وغيرها من الملحقات وذلك مع مراعاة المواد الآتية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *