المادة 55 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 55
تقدر قيمة الدعاوى المتعلقة بالغلال وغيرها من المحاصيل حسب أسعارها في أسواقها العامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *