المادة 58 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 58
تقدر قيمة دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *