المادة 60 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

جملة.
المادة 60
إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو اكثر على واحد أو اكثر بمقتضى سبب قانوني واحد كان التقدير بقيمة المدعى به بتمامه بغير التفات إلى نصيب كل منهم فيه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *