Call us now:
المادة 63 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
الفصل الثاني: الاختصاص النوعي
المادة 63
تختص محكمة الصلح في دعاوى الحقوق الشخصية المدنية والمنقولات التي لا تزيد قيمتها على مئتي الف ليرة سورية مع عدم الإخلال بما لمحكمة البداية من اختصاص شامل في الدعاوى العينية العقارية والدعاوى الشخصية العقارية والبيوع المتعلقة بها والدعاوى التجارية والمصرفية والشركات والإفلاس والصلح الواقي وفي طلب صحة العقد أو إبطاله أو فسخه المتعلقة بالدعاوى التي هي من اختصاص محكمة البداية وغير ذلك مما نص عليه القانون.