Call us now:
المادة 64 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 64
تختص محكمة الصلح مهما تكن قيمة المدعى به في الدعاوى الآتية:
أ. صحة عقد الإيجار وفسخه وتسليم الماجور وتخليته وجميع المنازعات التي تقع على تنفيذ العقد وعلى بدله مهما بلغ مقداره وفي دعاوى أجر مثل العقار أو المنقول مهما بلغ المقدار المدعى به.
ب. النزاعات المتعلقة بالخدم والصناع.
ج. التعويض عن الأضرار الدائمة أو المؤقتة اللاحقة بالأراضي الزراعية أو الأشجار أو المحاصيل أو الثمار والتي لا يترتب عليها الحكم بنقل ملكية العقار أو جزء منه إلى مسبب الأضرار.
د. الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الأقنية والمجارير.
ه. قسمة الأموال المنقولة والعقارية الرضائية والقضائية وصحة العقد وفسخه.
و. إدارة الملكية الشائعة والمنازعات التي تقع بشأنها.
ز. سائر المنازعات المتعلقة بحقوق الارتفاق على اختلاف أنواعها بما في ذلك المنازعات المتعلقة بالتجاوز على الحقوق المذكورة.
ح. تعيين الحدود وتقدير المسافات المقررة بالقوانين والقرارات أو العرف فيما يتعلق بالأبنية أو المنشآت الضارة أو الغرس والمنازعات المتعلقة بأضرار الجوار إذا لم تكن الملكية أو أصل الحق محل نزاع.