المادة 68 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 68
‌أ. لا يجوز لفاقد الحيازة أن يستردها إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل.
‌ب. الحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هي الأسبق في التاريخ.
‌ج. إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز في جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة حيازته من المتعدي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *