المادة 70 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 70
في المناطق التي جرت فيها معاملات التحديد والتحرير يعد مالك الحق العيني المسجل في السجل العقاري أو في القيود المماثلة له هو الحائز القانوني وله أن يرفع دعوى استرداد الحيازة بدون التقيد بالشروط المنصوص عليها في المواد السابقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *