المادة 72 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 72
‌أ. من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة وخشي بعدها لأسباب معقولة التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته كان له أن يرفع الأمر إلى محكمة الصلح طالبا وقف هذه الأعمال بشرط ألا تكون قد تمت ولم ينقض عام على البدء في العمل الذي يكون من شانه أن يحدث الضرر.
‌ب. للقاضي أن يمنع استمرار الأعمال أو يأذن في استمرارها وفي كلتا الحالتين يجوز للقاضي أن يأمر بتقديم كفالة نقدية مناسبة تكون في حالة الحكم بوقف الأعمال ضمانا للتعويض عن الضرر الناشئ من هذا الوقف متى تبين بحكم نهائي أن الاعتراض على استمرارها كان على غير أساس وتكون في حالة الحكم باستمرار الأعمال ضمانا لإزالة هذه الأعمال كلها أو بعضها تعويضا للضرر الذي يصيب الحائز إذا حصل على حكم نهائي في مصلحته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *