المادة 73 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 73
إذا تنازع أشخاص متعددون على حيازة حق واحد عد بصفة مؤقتة أن حائزه هو من له الحيازة المادية إلا إذا ظهر انه قد حصل على هذه الحيازة بطريقة معيبة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *