المادة 76 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 76
تختص محكمة الصلح بالحكم في الدعاوى المنصوص عليها في المواد السابقة وفي جميع الدعاوى الداخلة في اختصاصها بموجب قوانين خاصة وفقا للآتي:
‌أ. تحكم بقرار مبرم إذا كانت قيمة الدعوى أو البدل لا تتجاوز عشرين ألف ليرة سورية.
‌ب. تحكم بقرار يقبل الطعن بطريق الاستئناف في الدعاوى الأخرى وحكم محكمة الاستئناف مبرم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
‌ج. إذا كان القرار يتضمن جزءا قابلا للطعن وآخر مبرما يكون القرار بمجموعه قابلا للطعن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *