المادة 77 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 77
تختص محكمة الصلح بالحكم في طلب الضمان وفي سائر الطلبات الفرعية والعارضة على الدعوى الأصلية ولو كانت قيمة هذه الطلبات تتجاوز نصاب اختصاصها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *