المادة 78 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 78
تختص محكمة البداية في الحكم بدرجة بدائية في جميع الدعاوى المدنية والتجارية والمصرفية التي ليست من اختصاص محكمة أخرى وفي الدعاوى العينية العقارية والشخصية العقارية مهما كانت قيمتها وما نص عليه القانون دون الإخلال بما لمحكمة الصلح من اختصاص نوعي في الدعاوى المذكورة في المادة 64 من هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *