Call us now:
المادة 79 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 79
أ. يحكم رئيس محكمة البداية في الأمور المستعجلة دون تعد على الموضوع أو اختصاص رئيس التنفيذ.
ب. في المراكز التي لا يوجد فيها محاكم بداية يتولى قاضي الصلح الفصل في هذه الأمور.
ج. يبقى من اختصاص محكمة الموضوع الحكم بهذه الأمور إذا رفعت إليها بطريق التبعية.
د. يقصد بالأمور المستعجلة المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت.
ه. لا يجوز أن تمس التدابير المتخذة من قبل قاضي الأمور المستعجلة حقوق السلطة الإدارية متى استوفت أوضاعها الشكلية وفقا لأحكام القانون.
و. يحق لقاضي الأمور المستعجلة أن يقرر بناء على الطلب المقدم إليه وقبل دعوة الخصوم إجراء معاينة أو خبرة فنية وذلك في حالة العجلة الزائدة.