Call us now:
المادة 80 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 80
تختص محكمة الاستئناف بالنظر في الاستئناف الذي يرفع إليها بشأن الأحكام الصادرة بالدرجة الأولى وبالحكم في جميع القضايا التي يرد عليها نص خاص في القانون.
الفصل الثالث: الاختصاص المحلي