Call us now:
المادة 87 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 87
في المنازعات المتعلقة بالإفلاس أو الإعسار المدني يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به.
المادة 87
في المنازعات المتعلقة بالإفلاس أو الإعسار المدني يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به.