المادة 87 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 87
في المنازعات المتعلقة بالإفلاس أو الإعسار المدني يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *