المادة 92 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 92
في الدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ إجراء مؤقت أو مستعجل يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب حصول الإجراء في دائرتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *