المادة 93 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 93
في المنازعات المتعلقة بمصروفات الدعاوى وأتعاب المحاماة إذا وقعت بصورة تبعية يكون الاختصاص للمحكمة التي فصلت في أصل الدعوى على أن لا يخل ذلك في الأحكام الواردة في قانون المحاماة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *