المادة 94 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 94
إذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا سكن في سورية ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة بمقتضى الأحكام المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو سكنه فإن لم يكن له موطن ولا سكن في سورية كان الاختصاص لمحكمة دمشق.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *