المادة 96 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 96
مع مراعاة أحكام المادة 105 من هذا القانون يقدم المدعي أو المحامي الوكيل (بحسب الحال) استدعاء الدعوى إلى ديوان المحكمة وصورا عنه بقدر عدد المدعى عليهم ويربط بكل نسخة من استدعاء الدعوى صور الأوراق التي يستند إليها مع قائمة بيان مفردات هذه الأوراق ويجب أن يوقع المدعي أو وكيله على كل ورقة من الأوراق المتقدم ذكرها مع إقراره بمطابقتها للأصل أن كانت من قبيل الصور.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *