المادة 97 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 97
بعد أن يستوفى الرسم يقيد الاستدعاء في اليوم نفسه في دفتر خاص وبرقم متسلسل وفقا لأسبقية تقديمه ويوضع عليه وعلى ما يرافقه من أوراق خاتم المحكمة ويذكر أمام الرقم تاريخ القيد ببيان اليوم والشهر والسنة ويؤشر بكل ذلك على صور الاستدعاء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *