المادة 102 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 102
ميعاد الحضور أمام محاكم الصلح والبداية والاستئناف ثلاثة أيام على الأقل ويجوز في حال الضرورة انقاص هذا الميعاد إلى اربع وعشرين ساعة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *