المادة 104 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 104
يكون انقاص المواعيد في الأحوال المتقدمة بقرار من المحكمة المرفوعة إليها الدعوى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *