المادة 107 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 107
بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله الذي باشر المحاكمة معتبرا في تبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي أو الإجراءات التنفيذية الموكل فيها ويجوز التبليغ للوكيل بالذات فإن تعذر التبليغ يجوز أن تجري بحق الموكل معاملة تسليم الورقة وإلصاق البيان وفق أحكام المادة 24 في موطن الوكيل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *