المادة 109 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 109
إذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الانفراد بالعمل في القضية ما لم يكن ممنوعا من ذلك صراحة في التوكيل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *