المادة 111 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 111
للمحامي أن يعتزل الوكالة بشرط أن يبلغ موكله هذا الاعتزال إنما لا يجوز له ذلك في وقت غير مناسب يعود تقديره إلى المحكمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *