Call us now:
المادة 114 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
الفصل الثاني: الغياب
المادة 114
لا يجوز أن تجري المحاكمة إلا بصورة وجاهية أو بمثابة الوجاهي.
الفصل الثاني: الغياب
المادة 114
لا يجوز أن تجري المحاكمة إلا بصورة وجاهية أو بمثابة الوجاهي.