المادة 114 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

الفصل الثاني: الغياب
المادة 114
لا يجوز أن تجري المحاكمة إلا بصورة وجاهية أو بمثابة الوجاهي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *