Call us now:
المادة 116 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 116
أ. إذا لم يحضر المدعي الجلسة الأولى أو أي جلسة لاحقة وكان مبلغا أصولا فللمدعى عليه الخيار إن شاء طلب شطب استدعاء الدعوى أو الحكم في موضوعها.
ب. إذا طلب المدعى عليه الحكم في موضوع الدعوى أجلت المحكمة الدعوى إلى جلسة ثانية وابلغ المدعي بميعادها.
ج. إذا تعدد المدعون وتخلف بعضهم عن حضور الجلسة وجب على المحكمة تأجيل القضية لتبليغ المتخلفين وفقا للفقرة السابقة.