المادة 121 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 121
لا يقبل الحكم الذي يصدر بشطب الدعوى وترقين إشارتي الدعوى والحجز الطعن إلا لخطأ في تطبيق القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *