المادة 158 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

الفصل الثالث: الطلبات العارضة من المدعي والمدعى عليه والتدخل
المادة 158
تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه إلى المحكمة باستدعاء أو مذكرة ويبلغ ذلك للخصم قبل يوم الجلسة وبعد استيفاء الرسم المتوجب قانونا.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *