المادة 165 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 165
‌أ. في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تقرر وقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم.
‌ب. بمجرد زوال سبب الوقف تستأنف الدعوى بقوة القانون سيرها من النقطة التي وقفت عندها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *