المادة 168 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 168
يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *