المادة 172 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 172
‌أ. يترتب على التنازل عن الدعوى إلغاء جميع إجراءات المحاكمة بما في ذلك استدعاء الدعوى.
‌ب. يترتب على التنازل عن الحق سقوطه ويحكم على المتنازل بالمصاريف.
‌ج. يترتب على التنازل ترقين إشارتي الدعوى والحجز الاحتياطي موضوع الدعوى حكما.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *